٢/ ٣٤٢٩ - "عَنْ عبد الله بن أبى يزيد، عن أبيه قال: أرسل عُمَرُ بنُ الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة فسأله عن وِلاَدٍ مِنْ وِلاَدِ الجاهلية. فقال: أَمَّا الفراش فَلِفُلاَنٍ، وأما النُطفَةُ فَلِفُلاَنٍ، فقال عمر: صدقت، ولكن رسولَ الله ﷺ قَضَى بِالفرَاشِ".
الشافعى، ق (١).
٢/ ٣٤٣٠ - "عَنْ قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبِ أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنْكَرَ وَلَدَ امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا وُلِدَ أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب فَحُدَّ ثمانين جلدة لفريته علمها، ثم أَلحَقَ بِهِ وَلَدَهَا".
ق (٢).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 582 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12457)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.