Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 605

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عمر بن الخطاب ﵁)

٢/ ٣٤٧٣ - "عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوقِنٌ بِاللهِ فَإنَّ لِلجَنَّةِ ثَمَانِيةَ أبْوَابٍ فَيَدْخُلُ مِنْ أيِّهَا شَاءَ".

ابن مردويه (١).

٢/ ٣٤٧٤ - "عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ قد أفلح المؤمنون عشرَ آيات بُنِىَ له بيتٌ في الجنة".

ابن مردويه (٢).

٢/ ٣٤٧٥ - "عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عُمرَ فأتاه رجلٌ، فقال: يا أميرَ المؤمنين! تزوجتُ هذه وشرطت لها دارَهَا، وإنى أجمع لشأنى أنْ انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطُها، فقال: هلكت الرجالُ إذن، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طَلَّقَت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم".

ص (٣).

٢/ ٣٤٧٦ - "عن محمد بن سيرين قال: قال عمرُ على المنبرِ: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين".

ص (٤).

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 605 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.