٢/ ٣٥٦٨ - "عَنْ يَحْيْىَ بْنِ سَعِيدٍ (عن إسماعيل بن أبى حكيم: أَنّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ النَّاسَ أن رَجُلًا من أهل الذِّمَّةِ قُتِلَ بِالشَّامِ عَمْدًا) وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذْ ذَاكَ بالشَّام، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: قَدْ وَقَعْتُمْ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لأَقْتُلَنَّهُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، فَصَلَّى ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ: لِمَ زَعَمْتَ لاَ أَقْتُلُهُ بِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَار تَغْلِيظًا عَلَيْهِ".
ق (١).
٢/ ٣٥٦٩ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإنْ شَاءُوا عفَوْا عَنْهُ، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَم يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ".
الشافعى، ق، وقال: قال الشافعى: الذى رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يُخِيفهُ بالقتل ولا يقتله، قال: وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع، أو ضعيف، أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا (٢).