Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 643

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عمر بن الخطاب ﵁)

٢/ ٣٥٧٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَاَل: (انظر) مَا تَبَيَّن لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأيَكَ".

ص، ق (١).

٢/ ٣٥٧٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَاَل: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ في سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهِ (ولاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عنه) فإنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابِ الله وَكانَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ به (فإِن لم يكن في كتَاب اللهِ، وَكان في سُنَّة رسول اللهِ فَاقْضِ بما قَضىَ به أئمة الهدى)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وَلاَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلاَ فِيما قَضى بِه أَئِمَّةُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤامِرَنِى، وَلاَ أَرَى لك مُؤامَرَتَكَ إِيَّاىَ إلاَّ أَسْلَمَ لَكَ".

ص، ق (٢).

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 643 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.