٢/ ٣٥٧٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَاَل: (انظر) مَا تَبَيَّن لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأيَكَ".
ص، ق (١).
٢/ ٣٥٧٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَاَل: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ: إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ في سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهِ (ولاَ يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عنه) فإنْ لَمْ يَكُنْ في كِتَابِ الله وَكانَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ به (فإِن لم يكن في كتَاب اللهِ، وَكان في سُنَّة رسول اللهِ فَاقْضِ بما قَضىَ به أئمة الهدى)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وَلاَ في سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلاَ فِيما قَضى بِه أَئِمَّةُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤامِرَنِى، وَلاَ أَرَى لك مُؤامَرَتَكَ إِيَّاىَ إلاَّ أَسْلَمَ لَكَ".
ص، ق (٢).