٢/ ٣٥٩٧ - "عن عمر قال: إذا أدَّى المكاتَبُ النِّصْفَ لَمْ يُسْتَرقَّ".
سفيان الثورى في الفرائض، ق (٢).
٢/ ٣٥٩٨ - "عن زيد بن وهب قال: باعَ عمرُ أمهاتِ الأولادِ ثم رَجَعَ".
ق (٣).
٢/ ٣٥٩٩ - "عن عمر قال -: أيُّما وليدةٍ ولدت لسيدها فهى له مُتْعَةٌ ما عاشَ، فإذا مات فهى حرَّةٌ من بعده، ومن وَطِئَ وليدةً فَضَيَّعَهَا فالولَدُ لَهُ والضَّيْعَةُ عليه".
ق (٤).
٢/ ٣٦٠٠ - "عن أبى صالح: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يقول الرجل: لا آكل، لكن ليقل: إنى صائم".
ابن وهب في مسنده
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 653 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.