وترك مالا فخاصَمَه إخوتُها إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال عمرُ: قال رسول الله ﷺ: ما أحوز الولدُ أو الوالدُ فهو لعصبته من كان؛ قال: قال: فكتب له كتابا فيه شهادةُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، وزيد بن ثابت، ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بنِ إسماعيلَ فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، فقضى لنا بكتاب عمر، فنحن فيه إلى الساعة".
ش، حم، د، ن، ت، ق وهو صحيح (١).
٢/ ٣٧٠٧ - "عن فَضَالةَ بنِ أميةَ، عن أبيهِ أن عمرَ بنَ الخطابِ كاتَبَهُ فاستقرضَ له مائتين، من حَفْصَةَ إلى عطائِه، فأعانه بها، فذكر ذلك لعكرمة، فقال هو قول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ".
ق (٢).
٢/ ٣٧٠٨ - "عن عبْد العزيز بنِ رفيع، عن أبي بكر أنَّ رجلًا كاتبَ غُلامًا له فنجَّمَهَا نُجومًا فأتى بمكاتَبَته كُلِّها، فأبى أن يأخذَها إلا نُجومًا، فأتى المكاتَبُ عمرَ، فأرسلَ عمرُ إلى مولاه، فجاء فعُرِضَتْ عليه، فأبى أن يأخذَها، فقال عمرُ: فإنى أطرحُها في بَيتِ المالِ، وقال للمولى: خُذها نُجومًا، وقال للمكاتَبِ: اذهبْ حيثُ شِئْتَ".