٣/ ٦٣ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الْجُهَنِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَتَوضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ (*) مِنْ رسُولِ الله ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ علىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزُّبيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله، وَأُبَىَّ بْنَ كعْبٍ فَأَمَرُونِى بِذَلِكَ".
حم، ش، خ، م، وأبو العباس السراج في كتاب الصلاة، وابن خزيمة، والطحاوى، حب (١).