فَيْحضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلفَ مَلَكٍ، وَفِى لَفْظٍ: اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، وَأمَّا السَّادِسَةُ فَلَهُ مِنَ الأجرِ كمَنْ قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقَان، وله مع هذا يا عثمانُ من الأجر كمَنْ حج واعْثَمرَ فَقُبِلَتْ حَجته وَعُمْرَتُهُ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ طُبعَ بطَابع الشُّهَداءِ، قَالَ: عق: فِى إِسْنَاده نَظَر، وَقَالَ: المُنْذِرِىُّ فِيهِ نَكَارَةٌ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الجَوْزِى فِى المَوْضُوعاتِ، وَقَالَ فِى المِيزانِ: هَذَا مَوْضُوع فِيماَ أَرَى، وَقَالَ: البُوصِيرِى: قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مَوْضُوع قَالَ: وَلَيْسَ بِبعِيد (١) ".
٣/ ٤٥ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَل بَيْتًا فِى جَوفِ بَيْتٍ فَأدْمَنَ هُنَاكَ عَمَلًا، أَوْشَكَ النَّاسُ أَنْ يَتَحَدَّثوا بِه، وَمَا مِنْ عامِلٍ عَمِلَ عَمَلًا إِلاَّ كَسَاهُ الله رِدَاءَ عَمَلِهِ إِنْ كانَ خَيْرًا فَخَيْر، وَإنْ كَانَ شَرّا فَشَرٌّ".
ش، حم، في الزهد، مسدد، هب، وقال: هذا هو الصحيح موقوفًا، وقد رفعه بعض الضعفاء (٢).
٣/ ١٤٦ - "عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَجَعَلَ الرَّجالَ مِمَّا يَليهِ وَالنِّسَاء مِمَّا يَلِى القِبْلَةَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
مسدد، والطحاوى (٣).