٣/ ١٥٠ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ لاَ يَجُوزُ".
مسدد، ف (١).
٣/ ١٥١ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْب أَن عثمَانَ سُئلَ عَنِ الأخْتَيْنِ الأمَتَيْنِ منْ ملكِ اليَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: أحَلَّتهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهمَا آيَةٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أصْنَعَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النبِىِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ وُلِّيتُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمينَ ثُمَّ جِئْتُ بِهَذا جَعَلتُهُ نَكالا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: أُرَاهُ عَلِيّا".
مالك، والشافعى، عب، وعبد بن حميد، ش، ومسدد، وابن جرير، قط، ق (٢).
٣/ ١٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: لَمْ يَفْرِض رَسُولُ الله ﷺ فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا