Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 16, halaman 790

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عثمان بن عفان ﵁)

٣/ ١٥٠ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ لاَ يَجُوزُ".

مسدد، ف (١).

٣/ ١٥١ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْب أَن عثمَانَ سُئلَ عَنِ الأخْتَيْنِ الأمَتَيْنِ منْ ملكِ اليَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: أحَلَّتهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهمَا آيَةٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أصْنَعَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النبِىِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ وُلِّيتُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمينَ ثُمَّ جِئْتُ بِهَذا جَعَلتُهُ نَكالا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: أُرَاهُ عَلِيّا".

مالك، والشافعى، عب، وعبد بن حميد، ش، ومسدد، وابن جرير، قط، ق (٢).

٣/ ١٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: لَمْ يَفْرِض رَسُولُ الله ﷺ فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 790 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.