٣/ ٣٧٢ - " عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".
مالك، ش (١).
٣/ ٣٧٣ - " ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ أنَّ الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ ".
........ (٢).