٤/ ١٠٥ - " عن على قال: نهانى رسول الله ﷺ أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه - لأصبعه السبابة والإبهام والوسطى - ".
ط، والحميدى، حم، والعدني، خ، د، ت، ن، هـ، والكجى، ع، وأبو عوانة وابن منده في غريب شعبة، حب، هب (٢).
٤/ ١٠٦ - " عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث، ثم قال: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم ".
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 17، ص 156 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.