مالك (١).
٤/ ٢٥٧٨ - "مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن على بن أبى طالب: أن رسول الله ﷺ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ (*)، وَنَحَر غَيْرُهُ بَعْضَهُ".
مالك (٢).
٤/ ٢٥٧٩ - "عن يثبت (* *) بنِ عوسجةَ الحَضْرَمىِّ قال؛ حَدَّثَنىِ سبعةٌ وعِشْرُونَ مِنْ أصَحابِ علىٍّ وعبدِ الله مِنهم لَاحِقُ بن الأقمر والْعَيْزَارُ بْنُ جَرْوَل، وَعَطيَّةُ الصوفِى (القرظِى) أنَّ عَلِيّا قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلتْ هذه الآيةُ في أَصحابِ محمدٍ ﷺ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾، ولولا دِفَاعُ الله بأصحابِ محمدٍ عَنِ التابعين لَهُدِّمتْ صَوَامِعُ وبِيعٌ".
ابن مردويه (٣).
٤/ ٢٥٨٠ - "عن الحسن قال: جاء رجلٌ إلى على فقال: يا أمير المؤمنين ما أمرى وأمر يتيمتى؟ عن أى مالكما (بالكما) تسأل؟ ، ثم قال: أمتزوجها أنت غنيمة (غنيةً) جميلةً؟ قال: نعم وإِلَّا له قال: فتزوجها ومنه (ذميمة) لا مال لها حق (خِرْ) لها، فإن كان غيرك لها فالحقها بالخيار".