الأزرقى (١).
٤/ ٢٦٠١ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهَ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ امَرأَتَانَ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصارِيَّةَ وَهِىَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بهَا سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهَا هذا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِى عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ".
مالك، ق (٢).
٤/ ٢٦٠٢ - "عَنْ ابْنِ جُرَيْح، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ مُنقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهِىَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثتْ سَبْعَةَ عَشَر شَهْرَا لَا تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ، ثُمَّ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ أَشْهرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِى إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأَنَ امرَأَتِه، وَعِنْدَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، وَيَرثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِد اللاتِى يَئِسْنَ مِنَ الْمحيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأبْكارِ اللاتِى لَمْ يَبْلُغْنَ الْمحيضَ، ثُمَّ هِىَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ منْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حِبَّانُ إِلَى أَهلِهِ، فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتْ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضةً أُخْرَى، ثُمَّ تُوُفِى حِبَّانُ قبْلَ أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْهُ".
الشافعى (٣).
٤/ ٢٦٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى،