٤/ ٢٧٩٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ الله فَذَكَر الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا شيْخًا كَبِيرًا، وَلَا تُعَوِّرُنَّ عَيْنَا، وَلَا تَعْقِرُنَّ شَجَرًا (إِلَا شَجرا) (١) يَمْنَعُكُمْ قِتَالًا، أَوْ يَحْجُزُ بَيْنكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُمَثِّلُوا بِآدَمِىٍّ، وَلَا بَهِيمَةٍ، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا".
ق (٢)، وقال: إسناده ضعيف إلا أنهُ يتقوى بشواهده.
٤/ ٢٧٩١ - "قَالَ ق: أَنا عَبْدُ اللهِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاودَ بْنِ سُلَيْمَانَ الصُّوفِىُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ (٣) عَلِىٍّ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ الْكُوفِىِّ بمِصْرَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ، حَدَّثَنا أَبِى إِسْمَاعيلُ عن أبيه، عن جده جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه عن عَلىِّ بْنِ الْحُسيْنِ، عَنْ أَبيه الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبيه عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنيمَةَ إِلَّا خُرْثِىُّ (٤) الْمَتَاعِ وَأَمَانُهُ جَائِزٌ، وَأَمَانُ الْمَرْأَةِ جَائزٌ إِذَا هِىَ أَعْطَت الْقَوْمَ الأَمَانَ، قُلْتُ: إِيرَادُ (ق) لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ سُنَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فِيه فَائدَةٌ جَلِيلَةٌ، فَإِنَّ (ق) الْتَزَمَ أَنْ لَا يُخْرِجَ فِى تَصَانِيفِهِ حَدِيثًا يَعْلَمُهُ مَوْضُوعًا، خُصُوصًا أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِى السُّنَنِ الْكُبْرَى الَّتِى هِىَ أَجَلُّ كُتُبِهِ، وَهِىَ عَلَى أَبْوابِ الأَحْكَامِ الَّتِى لَا يُتَسَاهَلُ فِى أَحَادِيثِهَا، وَقَدْ كُنْتُ أَتَوقَّى الأَحَادِيثَ الَّتِى فِى سُنَنِ ابْنِ الأَشْعَثِ لأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَفِيهَا قَالَ الذَّهَبِىُّ فِى الْمِيزَانِ: ومْحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ الْكُوفِىُّ