٤/ ٢٨٠٤ - "عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلىِّ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يُضِيِفُ الخَصْمَ إِلَّا وَخصْمُهُ مَعَهُ".
ق (١).
٤/ ٢٨٠٥ - "عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُوْرٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى عِتْرتِهِ (٢) فَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَاهدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ".
ق (٣).
٤/ ٢٨٠٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المدَّعِى".
ق (٤).
٤/ ٢٨٠٧ - "عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ: أَنَّ عَلِيّا أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ فَقَاَل: الْوَلَدُ بَيْنكُمَا وَهُوَ للثَّانِى مِنْكُمَا".
ق (٥).
٤/ ٢٨٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ".