ش (١).
٤/ ٢٨٥٥ - "عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِىٍّ فَدَخَلَ بها أَمْضَاهُ".
ش (٢).
٤/ ٢٨٥٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتأمِرَهَا".
ش (٣).
٤/ ٢٨٥٧ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ".
ش (٤).
٤/ ٢٨٥٨ - "عَنْ أَبِى الوصْفينِ (٥) أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ بالشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ (٦) فَزوَّجَهُ وزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى بِنْتُ فَتَاةٍ (٧)، فَسَأَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، ابْنَةُ مَنْ أَنتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ فُلَانَةٍ تَعْنِى الْفَتَاةَ، فَقَالَ: إِنَّما تزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيك ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبى سُفْيانَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا تَرَاهُ؟ وَسَأَلَ منْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،