﴿مسند الأحمرى ﵁ -﴾
٢٧/ ١ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى سُفْيانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنَ الأَحْمَرِىِّ قَالَ: كُنْتُ وَعَدْتُ امْرَأَتِى حَجَّةً ثُمَّ بَدَا لِى فَغَزَوْتُ فَوَجِدْت مِنْ ذَلكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فشكوت ذَلِكَ إِلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: مُرْهَا فَلتَعْتَمِرْ في رَمَضَانَ فَإِنَّهَا تَعْدِل حَجَّةً".
ابن نافع، والبغوى وقال: لا أدرى من الأحمرى ولم يسم؟ وأبو نعيم (١).