(مسند بشير الثقفى ﵁ -)
١٢٩/ ١ - " عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ عَبْدِ الكَرِيم بْنِ أَبِى المخارِق، عَنْ حَفْصَةَ بِنْت بَشِير، عَنْ بَشِير الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلتُ: إِنِّى نَذَرْتُ في الجَاهِلَيَّة أَنْ لاَ آكُلَ لَحْمَ الجَزُورِ، وَلاَ أَشْرَبَ الخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أمَّا لَحْمُ الجَزُورِ فَكُلهَا، وأَمَّا الخَمْرُ فَلاَ تَشْرَبْ".
البغوى، والإسماعيلى، وأبو نعيم (وأبو أمية ضعيف) (١).