١٤٠/ ٦ - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَة الصَّلاَة الْمكتُوبَة، فَإِنْ أتَمَّهَا وَإلاَّ قُتِلَ (*) انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فأُكْمْلتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطوُّعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُكْمِل الْفَرِيضَة وَلَم يَكُن لَهُ تَطَوعُّ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَتُقْذَفُ فِيهِ في النَّارِ".
ش (١).
١٤٠/ ٧ - "عَنْ تَمِيم الدّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: مَنْ لَقِىَ الله بِخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ أَتَى الله بَخَمْسٍ لم يَحْجُبْهُ بَيْنَ (*) الْجَنَّةِ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى خَمْسٍ، وَالْوُضُوءُ الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ، والأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ، وَحَقُّ الرِّجَال عَلَى النِّسَاء خَمْس. وَنَهَى النِّسَاء عَن خَمْسٍ، فَأَمَّا مَنْ لَقِى الله بخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة: الصَّلاَةُ، والزَّكَاةُ، وَحَجُّ الْبيْت، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَان، وَطَاعَةُ وُلاَة الأَمْرِ، وَلاَ طَاعَةَ لِمخْلُوقٍ فِى مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، فَأمَّا مَنْ أتَى الله بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ، فالنَّصْح لله، والنُّصحُ لِكِتَابِ الله،