Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 19, halaman 474

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند تميم الداري ﵁)

١٤٠/ ٦ - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَة الصَّلاَة الْمكتُوبَة، فَإِنْ أتَمَّهَا وَإلاَّ قُتِلَ (*) انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فأُكْمْلتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطوُّعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُكْمِل الْفَرِيضَة وَلَم يَكُن لَهُ تَطَوعُّ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَتُقْذَفُ فِيهِ في النَّارِ".

ش (١).

١٤٠/ ٧ - "عَنْ تَمِيم الدّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: مَنْ لَقِىَ الله بِخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ أَتَى الله بَخَمْسٍ لم يَحْجُبْهُ بَيْنَ (*) الْجَنَّةِ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى خَمْسٍ، وَالْوُضُوءُ الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ، والأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ، وَحَقُّ الرِّجَال عَلَى النِّسَاء خَمْس. وَنَهَى النِّسَاء عَن خَمْسٍ، فَأَمَّا مَنْ لَقِى الله بخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة: الصَّلاَةُ، والزَّكَاةُ، وَحَجُّ الْبيْت، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَان، وَطَاعَةُ وُلاَة الأَمْرِ، وَلاَ طَاعَةَ لِمخْلُوقٍ فِى مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، فَأمَّا مَنْ أتَى الله بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ، فالنَّصْح لله، والنُّصحُ لِكِتَابِ الله،

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 19، ص 474 (SanadKitab #127677, hlm. urut 14827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.