ف فيه وضعفه (١).
١٦٥/ ٢٣٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ (*) إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
ف فيه وضعفه (٢).
١٦٥/ ٢٣٧ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".
ق فيه وضعفه (٣).
١٦٥/ ٢٣٨ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ