كر (١).
١٦٥/ ٢٥٧ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ، وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطحَاءِ - أَنْ يَأتِىَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ".
كر (٢).
١٦٥/ ٢٥٨ - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحجَارَةَ لِلكَعْبَةِ وعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِى! لَو حللت (*) إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فحلَّه فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُئىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ".
أبو نعيم (٣).