٣٣٩/ ٢٤ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِى أَرْقَبَهَا، وَالعُمْرَى لِلَّذِى أَعْمَرَهَا".
عب (١).
٣٣٩/ ٢٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتِى المَدِينَةِ مِن الصَّيْدِ وَالعِضَاه (*) ".
عب، وابن جرير (٢).
٣٣٩/ ٢٦ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى شِبْه العَمْدِ ثَلاَثُونَ حِقَّة، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إلى بَازِلِ (* *) عَامهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ".
عب (٣).
٣٣٩/ ٢٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِى الباضِعَةِ (* * *) بَعِيرَانِ، وَفِى المُتَلاَحِمَةِ (* * * *) ثَلاَثٌ مِن الإِبِلِ، وَفِى السمِحَاقِ (* * * * *) أَرْبَعٌ، وَفِى المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِى الهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِى المَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِى المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِى الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغُنَّ وَلاَ يُفْهِمُ الدِّيَةُ