٣٣٩/ ٣٤ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَضَى فِى فَقَارِ الظَّهر بِالدَّيَةِ كَامِلَةً، وَهِىَ أَلْفُ دِينارٍ، وَهِىَ اثْنَتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقَارَةً، فِى كُلِّ فقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دينَارًا وَرُبُعٌ، إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ (*)، فإنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثَم فَفِى كَسْرها أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَفِى عَثَمِها مَا فِيهِ مِنْ الْحُكْمِ المُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ".
عب (١).
٣٣٩/ ٣٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الَمْرأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الديَةِ، وَإنْ لَمْ تَحْبِسْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً".
عب (٢).
٣٣٩/ ٣٦ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الظُّفْرِ تَبْلُغُ إنْ خَرَجَ أَسْودَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسةُ دَنَانيرَ".
عب (٣).
٣٣٩/ ٣٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الخِلسة الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ".