(مسند السائِبِ بن يَزيد ابن أختِ نمر ﵁-)
٣٤٤/ ١ - " مَا كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ عُمَرُ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ وَفَشا النَّاسُ وَكَثرُوا زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ (*) ".
ش، وأبو الشيخ في الأذان (١).
٣٤٤/ ٢ - "كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذا جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا نَزَلَ أَقامَ، ثُمَّ كَانَ كَذَلكَ فِى زَمَنِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدينَة، وَإِنَما كَانَ النِّدَاءَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ".
أبو الشيخ (٢).
٣٤٤/ ٣ - "أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ لَا يُوصِلَ صَلَاةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ".
كر (٣).