شَرِبْتَ؟ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلتُهُ في جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَرِبْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا أَهْلَ الْوَادِى، أَلا إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَمَّا في الجَرِّ الأَحْمَرِ، والأخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْتَبِذْ أَحَدُكُمْ في سِقاءٍ، فَإِذَا خَشِيَه فَليَشْحُحه بِالمَاءِ".
عب (١).
٤٢٠/ ١٥٩ - "نَهَى نَبىُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".
عب (٢).
٤٢٠/ ١٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ البَاذِق، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ".
عب (٣).
٤٢٠/ ١٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
عب (٤).
٤٢٠/ ١٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".