Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 20, halaman 653

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عبد الله في عباس ﵂)

شَرِبْتَ؟ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلتُهُ في جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَرِبْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا أَهْلَ الْوَادِى، أَلا إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَمَّا في الجَرِّ الأَحْمَرِ، والأخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْتَبِذْ أَحَدُكُمْ في سِقاءٍ، فَإِذَا خَشِيَه فَليَشْحُحه بِالمَاءِ".

عب (١).

٤٢٠/ ١٥٩ - "نَهَى نَبىُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".

عب (٢).

٤٢٠/ ١٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ البَاذِق، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ".

عب (٣).

٤٢٠/ ١٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

عب (٤).

٤٢٠/ ١٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 20، ص 653 (SanadKitab #127677, hlm. urut 15823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.