Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 20, halaman 768

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عبد الله في عباس ﵂)

٤٢٠/ ٣٩٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَجَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: مَا عِنْدِى، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ".

ابن جرير (١).

٤٢٠/ ٤٠٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَرَضَ لَهَا هَلْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ يَدْخُل بِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا وَلَوْ نَعْلَيْهِ".

ابن جرير (٢).

٤٢٠/ ٤٠١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإنِ اسْتَطَاعَ أَن لاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْهِ فَليَخْلَعْهُمَا (، ) فَليُعْطِهَا إِيَّاهُا".

ابن جرير (٣).

٤٢٠/ ٤٠٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ المَسْجِدَ متوكيًا

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 20، ص 768 (SanadKitab #127677, hlm. urut 15938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.