٤٢٠/ ٦٧٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
عب (١).
٤٢٠/ ٦٧٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٧٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".
عب (٤).