عب (١).
٤٢٠/ ٦٨٤ - "عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٨٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٨٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٨٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".
عب (٥).