٤٢٢/ ٩٨ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".
عب (١).
٤٢٢/ ٩٩ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ ﷺ مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".
عب، ش، وفيه ابن السلمانى ضعيف (٢).
٤٢٢/ ١٠٠ - "عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا