ش (١).
٤٢٢/ ١٣٥ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَوْتَر عليها، قَالَ: وَكانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ ".
ش (٢).
٤٢٢/ ١٣٦ - " عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوشِّحًا بِهِ وَقَالَ: أَليْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّى أَرْسَلتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ أَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَالله أَحَقُّ أَنْ يتُزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قُلتُ: بَلِ الله، فَأَخبَرَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَوْ عن عُمَرَ قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهمَا وَمَا أَدَّاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَشْتَمِل أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوَدِ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، من كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ ليُصَلِّ، قَالَ نَافِعٌ: وَكانَ عَبْدُ الله لاَ يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاويلَ".
عب (٣).
٤٢٢/ ١٣٧ - " عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ سُنَّةً هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لاَ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: أَتَعْقِلُ؟ أَوْتَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ".