٤٢٢/ ٦٥٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٥٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".
مالك، عب (٢).
٤٢٢/ ٦٥٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَة تُعْتَقُ، قَالَ: لاَ تُخَيَّرُ إِلاَّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ، وَإِذَا أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلاَ خِيَارَ لَهَا".