Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 21, halaman 299

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄)

٤٢٢/ ٦٥٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٥٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".

مالك، عب (٢).

٤٢٢/ ٦٥٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَة تُعْتَقُ، قَالَ: لاَ تُخَيَّرُ إِلاَّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ، وَإِذَا أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلاَ خِيَارَ لَهَا".

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 21، ص 299 (SanadKitab #127677, hlm. urut 16292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.