يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤَلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ قَامَ هو وَالَّذِى صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانيَةَ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاء إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَضَوْا رَكْعَةً".
عب (١).
٤٣٠/ ٩٤ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إلَّا لوقْتِهَا إِلَّا أنَّه جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بعَرَفَة، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ: بجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْر يَوْمَئذٍ قَبْلَ وَقْتهَا".
عب (٢).
٤٣٠/ ٩٥ - "عَنْ هُذَيْلِ بْن شُرَحْبِيل، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِىِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِه وَأُخْتَهُ، فَقَالَا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ ولِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ الاِبْنِ شَىْءٌ، وائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابعُنا، فَجَاء الرَّجُلُ إِلَى عَبْد الله فَأَخْبَرَهُ بمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَللْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدَينَ، وَلَكِنِّى سَأَقْضى فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِى تَرْكِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابنه وَأُخْتِهِ، فَجَعَلَ للابْنَةِ النَّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقىَ لِلأُخْتِ".
عب (٣).