ش (١).
٤٣٠/ ١٠٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضى، وَلَسْنَا هُنَاك، وَإِنَّ الله قَدْ بَلَّغَنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ منْكُمْ قَضَاء بَعْدَ الْيَومِ فَلْيَقْض فيه بِمَا في كِتَاب الله، فإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَاب الله فَلْيَقْضِ فِيه بِمَا قَضَى بِه رَسُولُ الله ﷺ فَإِنْ أَتَاةُ أَمْرٌ لَيْسَ في كِتَاب الله (وَلَمْ يَقْضِ فِيه رَسُولُ الله ﷺ) (*) فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِى كتَاب الله وَلَمْ يَقْضِ فيهِ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنَّى أَخَافُ، وَإنِّى أَرَى؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَريبُكَ".
الدارمى، وابن جرير في تهذيبه، هق كر (٢).
٤٣٠/ ١٠٨ - "عَنْ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا لابْنُ النَّوَّاحَة - أَتَى رَسُولَ الله ﷺ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ".