(مسند المسور بن مخرمة بن نوفل ﵄ -)
٥٦٦/ ١ - " عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّى عَنهَا زَوْجُهَا وَهِى حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِىَ ثُمَّ وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ خُطِبَتْ، فَاسْتَأذنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِى النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ".
عب، ش، وعبد بن حميد (١).
٥٦٦/ ٢ - "عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلبىِّ إِلَى قَيْصَرَ، وَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ إِلَى الَمُنْذِرِ بن الحارث بن أبى شمس الغسانى".
كر، وابن إسحاق (٢).
٥٦٦/ ٣ - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر عَنِ الْمِسورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ الله وَخَبَرِهِ عَنْ بَعْثِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْه وَشَكْيَتِهِ ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ، وَصِيَاحِ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الأُمَّةِ الَّتِى بُعِثَ إِلَيْهَا، وَقِيَامِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَوْلِهِم لِرَسُولِ الله ﷺ مُرْنَا وَابْعَثْنَا نَحْوًا مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ مَرْيَم لِلْحَوارَّيينَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ عَزَمَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ فَامْضُوا فَفَعَلُوا، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ: نَحْنُ نُؤَدِّى عَنْكَ، ابْعَثْنَا حيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله: اذْهَبْ أَنْتَ يَا شُجَاعُ بْنَ وَهْبٍ إِلَى هِرَقْلَ، وَلْيَذْهَبْ مَعَكَ دحيةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِى فَإِنَّهُ منَ الشَّامِ، فَلَا بَأسَ عَلَيْهِ".