(مُسْنَدُ مَعْقِل بن يَسَار)
٥٧٦/ ١ - " أَمَرَنِى رسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِىَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الله - تَعَالى - مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".
أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق ابن عباس وفيه كلام.
عن يحيى بن يزيد أبى شيبة الرهاوى، قال ابن حبان: يروى المقلوبات فبطل الاحتجاج به عن زيد بن أبى أنيسة وهو ثقة، في حديثه بعض النكارة عن نفيع بن الحارث، وهو متروك (١).
٥٧٦/ ٢ - "عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ شَرَابِهِمْ الْفَضَيِحُ، قَالَ: فَقَذَفْتهَا وَأَنَا أَقُولُ: هَذَا آخِرُ عَهْدِى بِالْخَمْرِ".
كر (٢).
٥٧٦/ ٣ - "عَنْ معْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرأةً فَسَقَطَ شَعْرُهَا، فَسَألَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْوَصْلِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ".