Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 22, halaman 163

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [الرجال]
  3. (مسند معقل بن يسار)

(مُسْنَدُ مَعْقِل بن يَسَار)

٥٧٦/ ١ - " أَمَرَنِى رسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِىَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الله - تَعَالى - مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق ابن عباس وفيه كلام.

عن يحيى بن يزيد أبى شيبة الرهاوى، قال ابن حبان: يروى المقلوبات فبطل الاحتجاج به عن زيد بن أبى أنيسة وهو ثقة، في حديثه بعض النكارة عن نفيع بن الحارث، وهو متروك (١).

٥٧٦/ ٢ - "عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ شَرَابِهِمْ الْفَضَيِحُ، قَالَ: فَقَذَفْتهَا وَأَنَا أَقُولُ: هَذَا آخِرُ عَهْدِى بِالْخَمْرِ".

كر (٢).

٥٧٦/ ٣ - "عَنْ معْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرأةً فَسَقَطَ شَعْرُهَا، فَسَألَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْوَصْلِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ".

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 22، ص 163 (SanadKitab #127677, hlm. urut 16974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.