(مُسنَد المِقداد بن الأسْوَد)
٥٧٩/ ١ - " إنَّ عَليّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبىَّ ﷺ فَيِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِن امْرأَتِهِ فَخَرجَ مِنْهُ الْمذْى، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإنَّ عِنْدِى ابْنَتَه وَأَنَا أسْتَحى أَن أَسْأَلَهُ فَسَأَلْت رَسُولَ الله ﷺ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجَد أَحَدكُم ذَلِكَ فَلْيَنضَح فَرْجَهُ وَليَتَوَضَّأ وضُوءَه للصَّلَاةِ".
عب (١).
٥٧٩/ ٢ - "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ إنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْن فَقَطَع يَدِى فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأضْرِبهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَأَقْتلهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ دَعْهُ، قُلْتُ: وَإنْ قَطَع يَدِى، قَالَ: وَإِنْ فَعَل فَرَاجَعْتهُ مَرَّتَين أَو ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنْ قَتَلتهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولهَا، وَهُوَ مِثْلكَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ".
الشافعى، عب، ش، خ، م، د، ن (٢).