أبو نعيم.
٦٥٤/ ١٢٤ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحجامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ آنِفًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا".
ابن جرير (١).
٦٥٤/ ١٢٥ - "عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".
ابن جرير.
٦٥٤/ ١٢٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ لَا يَدْعُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا".
ابن جرير (٢).