كر (١).
٦٧٣/ ٥٠٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ القَسِّيى، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَعَنِ المِيثَرَةِ (*) الحَمْرَاءِ، وَعَنْ لُبْسِ الحرِير والذَّهَبِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَيءٌ دَقِيقٌ يُرْبَطُ بِهِ المِسْكُ؟ قَالَ: لَا تَجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشِيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ".
[كر] (٢).
٦٧٣/ ٥٠٩ - "عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِّلُ امْرَأَتَهُ أَيُعِيدُ الوضُوءَ؟ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعَض نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُعِيدُ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا مِنْكِ، فَسَكَتَتْ".
كر وفيه الحسن بن دينار متروك (٣).