فِي كَفَّيْهِ بقُل هُو الله أَحَد وَالمعُوذَتِين جمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَح بِهِمَا وَجْهِه، وَعضديْه، وَصْدره، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضهُ كَانَ يَأمُرنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ".
ابن النجار (١).
٦٧٣/ ٦٢٧ - "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ".
ابن النجار (٢).
٦٧٣/ ٦٢٨ - "عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَت عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ في رِتَاج الكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيل الله فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَه وَبين عَمَّةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يمين يكفره مَا يكفِّر اليمَين".
هب (٣)
٦٧٣/ ٦٢٩ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اليمين على مَا يَصُدقك بِهِ".