خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا - زَعَمَتْ- أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ".
عب (١).
٦٧٥/ ٣ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ [أَنَّ] عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَأَمَرتْهَا بِالإنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى الإنْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عَدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ، أَو قَالَ بِالإنْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ المخْزُومِي، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمُخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّرَ عليّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا وَبَعَثَ إِليهَا بِتطليقةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْن هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللهِ مَالَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، قَالَتْ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا نَفَقَة لَكِ إِلا أنْ تَكُونِي حَامِلًا، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الإنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابهَا عِنْدَهُ وَلَا