Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 23, halaman 620

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [المراسيل]
  3. [مراسيل إبراهيم النخعي]

٦٩٩/ ١٤ - "عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخعِىِّ ذَكَرَ أَنَّ زُبَيرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يشدِّدَانِ فِى الوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجِالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ لَا يَفْعَلَا، تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ".

ض، عب (١).

٦٩٩/ ١٥ - "عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ".

عب (٢).

٦٩٩/ ١٦ - "عَنْ إبْراهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرج امْرأَة وابْنَتِهَا لَم يَنْظُرِ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

عب (٣).

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 23، ص 620 (SanadKitab #127677, hlm. urut 18259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.