عب (١).
٧٠٤/ ٤٢ - "أَنْبَأنَا مُعمر عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابن الْمُسَيَّب عنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: التَّوْلِيةُ وَالإقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لا بَأسَ بِهِ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْج فَقَالَ: أَخْبَرنِى رَبِيعَةُ بن أَبِى عبد الرَّحْمَن عَنِ النَّبِى ﷺ حَدِيثًا مسْتَفاضًا بِالْمَدِينة قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ويَستوفِيه، إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فيه أَوْ يُوليه أَوْ يقيلهُ".
عب (٢).
٧٠٤/ ٤٣ - "أَنْبأَنَا مُعمر عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن الْمُسَيَّب عَن رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ في غَنَمٍ أيبيعه قَبْل أَنْ يُقْسَم؟ قَالَ: نَعَم، فَقُلْتُ: قَد نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمَغَانِمِ حتى تقسم. قال: إِنَّ المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: وَلَا يَدْرى كمْ سَهْمهُ مِنَ المغنم".
. . . . . . . . (٣).