٧٠٥/ ٢٨ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ".
عب (١).
٧٠٥/ ٢٩ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ ﷺ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ".
[عب] (٢).
٧٠٥/ ٣٠ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ".
عب (٣).
٧٠٥/ ٣١ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ".