Lewati ke konten

Kitab: Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf bil Jami' al-Kabir · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 23, halaman 739

  1. [القسم الثاني: الأفعال]
  2. [المراسيل]
  3. (مراسيل طاووس -رضى الله تعالى عنه-)

٧٠٥/ ٤٣ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إِنَّ الوَصِيَّةَ كَانتْ قَبْلَ المِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ المِيرَاثُ نسَخَ المِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَتِ الوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ، فَهِى بَاقِيَةٌ [ثَابِتَةٌ] [فَمَنْ أَوْصَى لِذِى قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ]، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".

ص [عب] (١).

٧٠٥/ ٤٤ - "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ وطَاوُوسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ، وَأَدْرَكَ الرَّجُلَ الشَّبَقُ، قُلَنَا: مُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ".

[ص] (٢).

Rujukan halaman ini: جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 23، ص 739 (SanadKitab #127677, hlm. urut 18378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.