٧٠٦/ ١٧٣ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نُهِيَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ".
[عب. عد] (١).
٧٠٦/ ١٧٤ - "عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نفاه بَعْدَ مَا تضعه؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَ لَمْ يَقُلِ النَّبِىُّ ﷺ: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِى الإِسْلَامِ ادَّعَوْا أوْلَادًا وِلُدُوا عَلَى فِراشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ".
عب (٢).
٧٠٦/ ١٧٥ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أدرَكَهُمْ عَلَيْهِ (السَّلَامُ) (*) مِنْ طَلَاقٍ وَنِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ، قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلكَ".
عب (٣).