-ﷺ أن لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في فِدَاءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَقَضَى في الرَّجُلِ الذى أَسْلَم في الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمانٍ مِنَ الإبِلِ وَفِى وَلَد إِنْ كَانَ لَه لأُمِّهِ بِوَصِيفَيْنِ (١) وَصِيفَيْنِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أنثَى، وَقَضَى في سبية الجَاهِلِيَّة بعشرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى في وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وصيفين وَبِدِيةِ مَوَالى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصبتُها، ثُمَّ لَهُمْ مِيراثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَم يُعْتَقْ أَبوهُ، وَقَضَى في سَبْى الإِسْلامِ بِسِتٍ مِنَ الإبِلِ في الرَّجُلِ وَالمرْأَةِ وَالصَّبِى، وَذَلِكَ في العَرَبِ بَيْنَهمْ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الإِسَلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنَ الرِّبَا لَمْ يُقبضْ رُدَّ إِلَى البَائِع رَأسُ مَالِهِ، وَطرحَ الربا".
عب (٢).