٧١٥/ ٤٤ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ فِيهَا حَدًا، كَانَ يَأمُرُ مَنْ يَحْضُرُهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيِهمْ وَنِعالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا".
(*). . . . . . . (١).
٧١٥/ ٤٥ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتلُوهُ، قَالَ: فَأُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّبِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْقَتْلَ".
(* *). . . . . . . (٢).
٧١٥/ ٤٦ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالأَمَه أَهْلُوهُمَا فِى الْفَاحِشَةِ، إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلطَانِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْتَابَّ عَلَى السُّلْطَانِ".
عب (٣).