وَهِىَ بَعْدُ حَرَمٌ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ -تَعَالَى- ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِيهَا، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدُخُولِ الجَاهِلِيَّةِ فَلا أدين (*) هذا الرجل".
ش (١).
٧١٥/ ٧٤ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: البَرَاءُ بْنُ مَعْرُور أَوَلُّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ وَهُوَ ببلاده وكان نقيبًا".
أبو نعيم (٢).