قط في الأفراد، وأَبو نُعيم في معجم شيوخهِ، والديلمى، وابن النجار عن جُوبير، عن الضَّحَّاك، عن البَراءِ (١).
٢٢٨/ ٩٤٦٢ - "أيمَا امْرَأةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيتِها بغَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا كَانَت في سَخَطِ اللهِ حَتَّى تَرْجعَ إِلى بَيتِهَا أوْ يَرْضَى عَنْها زَوْجُهَا".
الخطيب، وابن النجار عن أنس (٢).
٢٢٩/ ٩٤٦٣ - "أيمَا رَجُل أَتَاه ابن عَمِّه فَسَألَهُ منْ فَضْلِهِ فَمَنَعهُ، مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْم القِيَامَةِ، وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بهِ فَضْلَ الكلَأَ مَنَعَه اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ".
طس، طص عن عبد الله بن عمرو، وروى حم منه النهي عن فضل الماءِ فقط، ورجال حم ثقات، وفي بعضهم كلام لَا يَضر، وفي إِسناد طس محمد بن الحذَّاءِ القُرْدوسى، ضعفه الأزدى بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ (٣).
٢٣٠/ ٩٤٦٤ - "أيُّمَا رَجُلٍ صَنَعَ إلى رَجُلٍ مِن وَلَد عبد المُطَّلِبِ صَنِيعَةً فَلَمْ يُكافِئْهُ عَلَيهَا فَأنا مُكافِئُ عَلَيها".
طب عن عثمان بن عفان.
٢٣١/ ٩٤٦٥ - "أيمَا رَجُل وَامْرَأة ترافَعَا ما بَينَهُمَا ثَلاثَ لَيَال، فإِن أَحَبَّا أَنْ يتتاركا تَتَارَكَا، وإنْ أحَبَّا يَرْدَادَا ارْدَادَا (٤) ".
خ، م، طب عن سلمة بن الأكوع.