طب عن أبي أُمامة (١).
٢٤٧/ ٩٤٨١ - "أَيُّمَا مَال أُدِّيتْ زَكَاتُهُ فليس بِكَنْز".
عد، والخطيب عن جابر (٢).
٢٤٨/ ٩٤٨٢ - " أَيّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ فَعَلَيهِ أَنْ يَحُجَّ حَجةً أُخْرَى، وَأيُّمَا أَعْرَابِى حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعتِقَ فَعَلَيهِ أنْ يَحُج حَجَّة أخْرَى".
ك، ق، طب، والخطيب، ض عن ابن عباس (٣).
٢٤٩/ ٩٤٨٣ - "أيُّمَا وَال وَلِيَ شَيئًا مِنْ أمْرِ أُمَّتِي فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ ويجتهد لهم كنصيحته وجهده لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللهُ على وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ في النَّارِ".
م، طب عن معقل بن يسار (٤).
٢٥٠/ ٩٤٨٤ - "أيمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً فأدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا عنْدَ رَجُل وَقَدَ أفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَض مِنْ ثمَنِهَا شَيئًا فَهى لَهُ وإنْ كَانَ قَبَض مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا فَهُوَ أسْوَةُ الغُرَمَاءِ".
عب، د، هـ، عق عن أبي هريرة متصلًا (ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا قال ن هذا أصح) (٥).
٢٥١/ ٩٤٨٥ - "أيمَا رَجُل مات أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ المَتَاع أحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعينِهِ".